للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه في حدود الله تعالى، وهو ما يراه الشافعي، والظاهرية وجمهور العلماء١.

وقبل أن نبين أدلة كل فريق نحب أن نبين عدة صور اتفق عليها أبو حنيفة والشافعي فقد اتفقا على أنه:

أ- لو ادعى رجل على وارث مالا، كان له على أبيه وللميت ورثة غائبون وأقام المدعي بينة على دعواه، فإنه يحكم القاضي بالبينة على الحاضر والغائب وعلى الميت.

ب- لو ثبت عند القاضي على شخص أنه مفقود، ولهذا الشخص مال مودع عند رجل، فإن القاضي يحكم للزوجة والأولاد بنفقتهم، ويصح أيضًا أن يباع عقاره لذلك.

ج- لو لحق المرتد بدار الحرب٢ فجاءت زوجته تطلب الحكم بالتفريق بينهما، فإنه يحكم القاضي لها بالبينونة إذا أقامت بذلك بينة.

د- لو كان الشخص غائبًا عن المجلس لكنه حاضر في البلد لا يجوز القضاء عليه؛ لأنه يمكن للقاضي أن يحضره٣.

هذه بعض صور متفق على حكمها في الفقه الحنفي والشافعي، وننتقل بعد ذلك إلى بيان أدلة الفريقين:


١ صحيح مسلم بشرح النووي، ج١٢، ص٨، المطبعة المصرية، وقوانين الأحكام الشرعية لمحمد بن جزي، ص٣٠٦، ومغني المحتاج لمحمد الشربيني الخطيب، ج٤، ص٤١٤، والشرح الصغير للدردير, ج٥، ص٢٥، مطبعة المدني، والمغني ج١١، ص٤١٢، ٤٨٥، والمحلى على المنهاج، ج٤، ٣٠٨، والمحلى لابن حزم، ج٩، ص٣٦٦، ونتائج الأفكار "تكملة فتح القدير"، ج٨، ص١٥٣، ووسائل الشيعة للحر العاملي، ج٨، ص٢١٦.
٢ دار الحرب أو دار الكفر بمعنى واحد، وهو دولة الكفر وما يتبعها كذلك من أرض تخضع لسيادتها.
٣ أدب القاضي، لأحمد بن أبي أحمد، المعروف بابن القاص، ج٢، ص٣٦٠-٣٦٢.

<<  <   >  >>