للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ودواد، أنه يبدأ المدعون فيحلفون خمسين يمينا، ويجب الحق بحلفهم هذه الأيمان الخمسين.

واحتج أصحاب هذا الرأي بالحديث المروي عن سهل بن أبي حثمة، وفيه التصريح بالابتداء بيمين المدعي، وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح.

ويرى فقهاء الكوفة والبصرة، وكثير من أهل المدينة أنه يبدأ المدعى عليهم بالأيمان.

وقد استند هذا الرأي إلى رواية تبين الابتداء بيمين المدعى عليهم.

وقد أجيب على هذا بما قاله أهل الحديث من أن هذه الرواية وهم من الراوين١.

الحكم إذا لم يحلف المدعون:

إذا رفض المدعون أن يحلفوا -على الرأي القائل بأن المدعون هم الذين يحلفون- حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ ولا شيء عليه، وهذا ما يراه مالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور، وهذا ظاهر المذهب في الفقه الحنبلي٢.

وأما الحنفية -كما سبق بيانه- فيرون أن ولي القتيل لا يحلف, بل الذي يحلف هو المدعى عليهم، فيختار منهم ولي الدم خمسين رجلا، ويحلف كل منهم


١ صحيح مسلم بشرح النووي، ج١١، ص١٤٤، وبداية المجتهد، ج٢، ص٤٦٧.
٢ المغني، ج٨، ص٧٧، ٧٨.

<<  <   >  >>