للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الخصوصية السادسة والتسعون: لا تكره فيه الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر عند طائفة]

...

الخصوصية السادسة والتسعون: لا تكره فيه الصلاة بعد الصبح، ولا بعد العصر عن طائفة

٢٢٥- أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن طاوس قال: يوم الجمعة صلاة كله. وإن صح ذلك كان فيه تأييد لكون ساعة الإجابة قبل الغروب، ولا يرد إنها ليست بساعة صلاة.


٢٢٥- إتحاف السادة المتقين ٣/ ٣٧٦.

<<  <   >  >>