للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخصوصية السابعة عشرة: الخطبة - الخصوصية الثامنة عشرة: الإنصات

٣٥- روى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا


٣٥- الحديث في شرح السنة ٤/ ٢٥٨، وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته، وقال: اتفق أهل العلم على كراهية الكلام، والإمام يخطب وإن تكلم غيره، فلا ينكر إلا بالإشارة.
وقال ابن شهاب: خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، ومعناه أن أحدا لا يبتدئ الصلاة ممن هو في المسجد بعد خروج الإمام حتى لا يفوته أول الخطبة، ولا بأس بالكلام ما لم يبتدئ الإمام الخطبة.
والحديث في الموطأ ١/ ١٠٣.
وفي البخاري فتح الباري ٢/ ٤١٤، ٤١٥.
وفي ابن حجر قال ابن خزيمة: المراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله، وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة، والذكر حال الخطبة، فالظاهر أن المراد السكوت مطلقا، ومن فرق احتاج إلى دليل، ولا يلزم من تجويز التحية لدليلها الخاص جواز الذكر مطلقا.
ونقل صاحب المغني الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة كتحذير الضرير من البئر، وعبارة الإمام الشافعي رحمه الله، وإذا خاف على أحد لم أر بأسا إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم.
وقد استثنى من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما يشرع مثل الدعاء للسلطان مثلًا.
بل جزم صاحب التهذيب بأن الدعاء للسلطان مكروه، وقال النووي: محله ما إذا جازف، وإلا فالدعاء لولاة الأمور مطلوب، ومحل الترك إذا لم يخف الضرر، وإلا فيباح للخطيب إذا خشي على نفسه، والله أعلم.
وقال النووي في شرح مسلم ٢/ ٥٠٢ في الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة، ونبه بهذا على ما سواه؛ لأنه إذا قال: أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف، وسماه لغوا فيسيره من الكلام أولى، وإنما طريقه إذا أراد النهي عن غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه، فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر، ولا يزيد على أقل ممكن.
واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام، أو مكروه كراهة تنزيه؟ =

<<  <   >  >>