للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الخصوصية الثانية والثلاثون: التبكير]

٧١- روى الشيخان عن أنس قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة.

٧٢- وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من


٧١- فتح الباري ٢/ ٢٨٧ و٤٢٨- ابن ماجه ١١٠٢- النسائي الجمعة باب ١٣، والحديث غير موجود في مسلم كما قال السيوطي رحمه، وبدليل أن ابن حجر رحمه الله في آخر كتاب الجمعة اتفق البخاري مع مسلم في تخريج أحاديثه ما عدا أحاديث، وذكر منها حديث أنس في صلاة الجمعة حين تميل الشمس، وحديثه في القائلة بعدها.
وقال ابن حجر في شرح الحديث المعني: أنهم كانوا يبدأون الصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر، فإنهم كانوا يقيلون، ثم يصلون لمشروعية الإبراد.
٧٢- فتح الباري ٢/ ٣٦٦ و٣٦٧- مسلم الجمعة ٢٤.
قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث قوله: "غسل الجنابة" بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي غسلا كغسل الجنابة، وهو قوله تعالى: {وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ} ، وعند عبد الرزاق: "فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة"، وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم، وهو قول الأكثر، وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة، والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة، ولا تمتد عينه إلى شيء يراه، وفيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال ذلك اليوم، وعليه حمل قائله حديث: "من غسل واغتسل".
قال النووي: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا، وهو ضعيف، أو باطل.
قوله: "ثم راح" زاد أصحاب الموطأ عن مالك "في الساعة الأولى". =

<<  <   >  >>