للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الخصوصية الثالثة والأربعون: منع التحلتق قبل الصلاة]

...

الخصوصية الثالثة والأربعون: منع التحلق قبل الصلاة

٩٥- أخرج أبو داود من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة.

قال البيهقي: يكره التحلق في المسجد إذا كانت الجماعة كثيرة، والمسجد صغير، وكان فيه منع المصلين عن الصلاة.


٩٥- أبو داود رقم ١٠٧٩ قال الخطابي الحلق: مكسورة الحاء مفتوحة اللام جماعة الحلقة، وكان بعض مشايخنا يرويه أنه نهى عن الحلق بسكون اللام، وأخبرني أنه بقي أربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة يوم الجمعة، فقلت له: إنما هو الحلق جماع الحلقة، وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة، وأمر أن يشتغل بالصلاة، وينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك، فقال: فرجت عني وجزاني خيرا، وكان من الصالحين رحمه الله.
والحديث في الترمذي برقم ٣٢٢ بلفظ: "أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والاشتراء فيه، وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة". وقال حسن وعمرو بن شعيب: هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال محمد بن إسماعيل -البخاري-: رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب.
ولأحمد شاكر رحمه كلام طيب عن عمرو بن شعيب، فلينظر في هامش الترمذي ٢/ ١٤٠، ١٤١، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤.
والحديث في سنن النسائي المساجد باب ٢٢- ابن أبي شيبة ٢/ ١٣٧.

<<  <   >  >>