للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الخصوصية الرابعة والأربعون: تحريم السفر فيه قبل الصلاة]

٩٦- أخرج ابن أبي شيبة عن حسان بن عطية، قال: من سافر يوم الجمعة دعي عليه أن لا يصاحب، ولا يعان على سفره.

٩٧- وأخرج الخطيب في رواية مالك بسند ضعيف عن أبي هريرة.


٩٧- الإحياء ١/ ١٨٩، وعزاه العراقي الدارقطني في الأفراد من حديث ابن عمر، وفيه ابن لهيعة، وقال: غريب، والخطيب في الرواة، عن مالك من حديث أبي هريرة بسند ضعيف.
ونص كلام الغزالي رحمه الله في الإحياء: "أن يجعل يوم الجمعة للآخرة، فيكف فيه عن جميع أشغال الدنيا، ويكثر فيه من الأوراد ولا يبتدئ فيه السفر، فقد روى "أنه من سافر في ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه"، وهو بعد طلوع الفجر حرام إلا إذا كانت الرفقة تفوت.
وانظر تلخيص الحبير ٢/ ٦٦، وقال ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر حديث الباب:
"وفي مقابلة ما رواه أبو داود في المراسيل، عن الزهري أنه أراد أن يسافر يوم الجمعة ضحوة، فقيل له ذلك فقال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة".
وروى الشافعي عن عمر أن رجلا على هيئة السفر، فسمعه يقول: لولا أن اليوم جمعة لخرجت، فقال عمر: اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر.
وروى سعيد بن منصور، عن صالح بن كيسان أن أبا عبيدة بن الجراح =

<<  <   >  >>