للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الخصوصية الخامسة والأربعون: فيه تكفير الآثام]

١٠١- أخرج ابن ماجه، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر".

١٠٢- وأخرج الحاكم عن سليمان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتدري ما يوم الجمعة قال: الله ورسوله أعلم؟ قال: هو اليوم الذي جمع الله فيه بين أبويكم لا يتوضأ عبد، فيحسن الوضوء، ثم يأتي المسجد لجمعة إلا كانت كفارة لما بينها، وبين الجمعة الأخرى".


١٠١- ابن ماجه ١٠٨٦، وفي شعب الإيمان للبيهقي عن أبي بكر "الجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، الغسل يوم الجمعة كفارة، والمشي إلى الجمعة كل قدم منها كعمل عشرين سنة، فإذا فرغ من صلاة الجمعة أجيز يعمل مائتي سنة" انظر كنز العمال رقم ٢١٠٩٠.
وفي كنز العمال أيضا رقم ٢١٠٨٩، عن أبي بكر الجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس كفارات لما بينهن لمن اجتنب الكبائر"، رواه محمد بن نصر.
١٠٢- المستدرك ١/ ٢٧٧، وقال: صحيح ووافقه الذهبي -كنز العمال رقم ٢١١٩٦- مسند أحمد ٥/ ٤٣٩، بلفظ قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "أتدري ما يوم الجمعة"، قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم قال: "لكن أدري ما يوم الجمعة لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره، ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له ما بينه، وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة"، وذكره ابن كثير في التفسير ٢/ ٢٣٦، وعزاه للإمام أحمد في المسند وبنحوه في البخاري، وهو كما قال انظر البخاري ٢/ ٩ "ط/ الشعب"، وفي الفتح الرباني ٦/ ٤٥ قال الشيخ الساعاتي رحمه الله: أورده الهيثمي في مجمع الزوائد بزيادة، وذلك الدهر كله بعد قوله ما اجتنبت المقتلة، وفيه وهو الذي جمع الله فيه أبوك أو أبويك، وقال روى النسائي بعضه، ورواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن.
ومعنى المقتلة يعني الكبائر التي تسبب لصاحبها الهلاك، والوقوع تحت طائلة العقاب.

<<  <   >  >>