للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- ثم إن التقنين يكون باختيار جماعة من علماء العصر والإجماع

ينعقد بقول الأكثر من أهل العصر في قول الجمهور والمخالفة شذوذ فهي

مطروحة. إذاً فينبغي الإلزام به.

٥- قالوا: ومع هذا فليس هناك دليل يقضي برده، فهو من المصالح

المرسلة. وقد رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن.

ومنها ما يأتي في الفصل بعده:

<<  <  ج: ص:  >  >>