للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز، لكن إن لم يحصل عليه مضطر إلا بثمن فيجوز من باذل لدفع

الضرر لا في حق آخذ.

هذا ما يمكن أن يقال من وجهة مانع المعاوضة.

أم أن المعاوضة تجوز في وجهة نظر المجيز من أن ذلك لا يناقض

آدميته، بل يسيران في ركاب واحد فلا يُنقض على الآدمي آدميته وكرامته،

كالشأن فيمن قتل قتيلاً فإن له سلبه بشرط الشرع، والشأن فيمن حج عن

الغير بمال إذا أخذ ليحج، والشأن في الاحتفاظ بحقوق التأليف مع بيعها

ونفع المسلمين بها، فهذه الأمور المتزامنة المتضامنة غير متضاربة فلا

تفسد كرامةً قائمة ولا نيةً صالحة.

وهل كما يجوز هذا البيع من الحي لدمه، والميت لعضو منه قبل

موته - يجوز لوارثه.؟

كل هذه أمور وأحوال لا بد من تحرير الحكم فيها للترابط بينها، وهي

بحاجة إلى نظر من حاز قصب السبق في الفقه والتفقه، وجميع ما ذكرته

في هذه الرسالة من مواطن الخلاف أسوقه بحثاً ولم أجرؤ على الانفصال

عنه برأي. منح الله الجميع الفقه في الدين. وصلى الله وسلم على نبينا

ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بكر بن عبد الله أبو زيد

٥ / ٥ / ١٤٠٨ هـ

<<  <  ج: ص:  >  >>