للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحث مدى لزم الوفاء بالوعد أساس في معرفة الحكم في هذه

المعاملة.

أجمع المسلمون على أن الوفاء بالوعد (العهد) محمود وأن إخلاف

الوعد (العهد) وعدم الوفاء به مذموم. وقد أثنى الله تعالى على رسوله ونبيه

إسماعيل أنه كان صادق الوعد فقال سبحانه: {وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ

إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا}

وهو بدليل مخالفته يفيد أن إخلاف الوعد مذموم. وهذا المفهوم قد

جاء مصرحاً به في آيات من الكتاب كما في قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} .

وقال تعالى: {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا

وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} .

والسنة جاءت بهذا. ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف ... ) الحديث.

هذا من حيث الوفاء بالوعد بصفة عامة. أما (الوعد المالي) فإن العلماء

يجرون الخلاف في حكم الوفاء به (قضاء) (على أساس حقيقته

الاصطلاحية التي تواضعوا عليها وهي كما قال ابن عرفة المالكي - رحمه

الله تعالى - (١) : العدة: (إخبار عن إنشاء المُخبر معروفاً في المستقبل) .

فهو (الوعد بالمعروف) وعلى هذا يدور كلامهم في حكم الإلزام كما حكى


= من (كشف الظنون) وذيليه.
(١) الحدود لابن عرفة، وانظر: فتاوى عليش ١ / ٢٥٤، الأذكار ص / ٢٧٠. الأدب
المفرد مع شرحه بيع المرابحة للشيخ الأشقر وهو مهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>