للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووعداً من البنك بشراء السلعة وبيعها عليه. والمواعدة في هذا البيع ملزمة

أو غير ملزمة هي أساس الاختلاف فيه حِلاًّ وحرمة فصارت تسميته (بيع

مواعدة) أولى، والأسماء قوالب للمعاني.

فهل هذه المعاملة كالقرض بالفائدة في التحريم؟ أم تجوز مطلقاً أم

فيها تفصيل؟ كما يوضحه المبحث التالي. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>