للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لِاخْتِصَاصِهِ بِسَبَبِهِ ; وَهُوَ الِاسْتِغْرَاقُ، وَيَصِيرُ نَظْمُ الْكَلَامِ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا أَرْبَعَةً إِلَّا وَاحِدًا ; فَيَلْزَمُهُ سَبْعَةٌ، سَيَأْتِي بَيَانُ الطَّرِيقِ فِي اسْتِخْرَاجِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّالِثِ: يُنْظَرُ مَا يَئُولُ إِلَيْهِ جُمْلَةُ الِاسْتِثْنَاءَاتِ الْبَاطِلِ مِنْهَا وَالصَّحِيحِ ; فَيَلْزَمُهُ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ ثَلَاثَةٌ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

مِثَالُ اسْتِثْنَاءِ الْأَكْثَرِ: قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا أَرْبَعًا إِلَّا وَاحِدًا، فَإِنْ أَبْطَلْنَا اسْتِثْنَاءَ الْأَكْثَرِ:

فَعَلَى الْأَوَّلِ: يَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ، وَيَلْغُو اسْتِثْنَاءُ التِّسْعَةِ وَمَا بَعْدَهُ.

وَعَلَى الثَّانِي: يَلْغُو اسْتِثْنَاءُ التِّسْعَةِ وَحْدَهُ ; فَيَلْزَمُهُ سَبْعَةٌ.

وَعَلَى الثَّالِثِ: يَلْزَمُهُ أَرْبَعَةٌ.

وَإِنْ صَحَّحْنَا اسْتِثْنَاءَ الْأَكْثَرِ، لَزِمَهُ أَرْبَعَةٌ كَالْوَجْهِ الثَّالِثِ عَلَى الْقَوْلِ بِبُطْلَانِهِ.

مِثَالُ اسْتِثْنَاءِ النِّصْفِ: قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةُ إِلَّا خَمْسَةً إِلَّا اثْنَيْنِ إِلَّا وَاحِدًا، فَإِنْ أَبْطَلْنَا اسْتِثْنَاءَ النِّصْفِ لَزِمَهُ عَلَى الْأَوَّلِ عَشَرَةٌ وَعَلَى الثَّانِي تِسْعَةٌ، وَعَلَى الثَّالِثِ سِتَّةٌ، وَإِنْ صَحَّحْنَاهُ، لَزِمَهُ سِتَّةٌ أَيْضًا، كَالْوَجْهِ الثَّالِثِ عَلَى الْقَوْلِ بِبُطْلَانِهِ.

وَقَدْ تَتَرَكَّبُ الِاسْتِثْنَاءَاتُ بِأَنْ تَشْتَمِلَ عَلَى الْمُسْتَغْرِقِ وَالْأَكْثَرِ وَالنِّصْفِ، كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا عَشَرَةً إِلَّا ثَمَانِيَةً إِلَّا أَرْبَعَةً، فَإِنْ أَلْغَيْنَا الثَّلَاثَةَ، لَزِمَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>