للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا: السَّمْعِيُّ خِطَابٌ لِحَاضِرِيهِ فَيَخْتَصُّ بِهِمْ، وَلِأَنَّ الْمَوْتَ لَا يُخْرِجُهُمْ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأُمَّةِ، فَلَا يَنْعَقِدُ بِدُونِهِمْ كَالْغَائِبِ.

قُلْنَا: الْأَوَّلُ بَاطِلٌ بِسَائِرِ خِطَابِ التَّكْلِيفِ، فَإِنَّهُ عَمَّ وَمَا خَصَّ، وَالثَّانِي بَاطِلٌ بِاللَّاحِقِ، لَا يُقَالُ: الْفَرْقُ ثُبُوتُ قَوْلِ الْمَاضِي دُونَهُ، لِأَنَّا نَقُولُ: الْجَامِعُ الْعَدَمُ، وَلَا قَوْلَ لِمَيِّتٍ، وَعُمُومُ الْأُمَّةِ مَخْصُوصٌ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ اللَّاحِقِ، فَالْمَاضِي بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ، وَالْغَائِبُ يُمْكِنُ مُرَاجَعَتُهُ وَاسْتِعْلَامُ رَأْيِهِ بِخِلَافِ الْمَيِّتِ، فَإِلْحَاقُهُ بِاللَّاحِقِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ أَوْلَى.

ــ

قَوْلُهُ: " قَالُوا: السَّمْعِيُّ خِطَابٌ لِحَاضِرِيهِ ". هَذَا حُجَّةُ الظَّاهِرِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ دَلِيلَ السَّمْعِ الَّذِي ثَبَتَ بِهِ الْإِجْمَاعُ " خِطَابٌ لِحَاضِرِيهِ " أَيْ: لِحَاضِرِي ذَلِكَ الْخِطَابِ كَقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آلِ عِمْرَانَ: ١١٠] ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [الْبَقَرَةِ: ١٤٣] ، الْآيَتَيْنِ. وَهَذَا خِطَابٌ لِلْحَاضِرِينَ " فَيَخْتَصُّ " بِمُقْتَضَاهُ، وَهُوَ كَوْنُ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً " بِهِمْ " دُونَ غَيْرِهِمْ، لِعَدَمِ تَنَاوُلِ الْخِطَابِ لَهُ.

الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ مَوْتَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لَا يُخْرِجُهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأُمَّةِ لَهُمْ، فَلَا يَنْعَقِدُ إِجْمَاعُ مَنْ بَعْدَهُمْ بِدُونِهِمْ كَالْغَائِبِ.

قَوْلُهُ: " قُلْنَا: " إِلَى آخِرِهِ. هَذَا جَوَابُ مَا ذَكَرُوهُ، أَيْ: قُلْنَا: الْجَوَابُ عَنِ الْوَجْهِ " الْأَوَّلِ " وَهُوَ قَوْلُهُمْ: " السَّمْعِيُّ خِطَابٌ لِحَاضِرِيهِ فَيَخْتَصُّ بِهِمْ " أَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>