للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّابِعَةُ: الْكُفَّارُ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِي: لَا يُخَاطَبُونَ مِنْهَا بِغَيْرِ النَّوَاهِي، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَالْمَشْهُورُ عَنْهُمْ عَدَمُ تَكْلِيفِهِمْ مُطْلَقًا. وَحَرْفُ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ حُصُولَ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ، لَيْسَ شَرْطًا فِي التَّكْلِيفِ عِنْدَنَا، دُونَهُمْ.

ــ

قَوْلُهُ: «الرَّابِعَةُ» أَيِ: الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ مِنْ مَسَائِلِ شُرُوطِ الْمُكَلَّفِ، «الْكُفَّارُ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَالثَّانِي» أَيِ: الْقَوْلُ الثَّانِي عِنْدَنَا «لَا يُخَاطَبُونَ مِنْهَا بِغَيْرِ النَّوَاهِي، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ» يَعْنِي أَكْثَرَهُمْ كَمَا نَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ، «وَالْمَشْهُورُ عَنْهُمْ» يَعْنِي: أَصْحَابَ الرَّأْيِ «عَدَمُ تَكْلِيفِهِمْ مُطْلَقًا» يَعْنِي: بِالْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي.

قَالَ الْآمِدِيُّ: تَكْلِيفُهُمْ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ جَائِزٌ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرِ الْمُعْتَزِلَةِ، وَوَاقِعٌ شَرْعًا، خِلَافًا لِأَكْثَرِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَأَبِي حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا.

وَقَالَ الْقَرَافِيُّ: أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالْإِيمَانِ، وَاخْتَلَفُوا فِي خِطَابِهِمْ بِالْفُرُوعِ.

قَالَ الْبَاجِيُّ: وَظَاهِرُ مَذْهَبِ مَالِكٍ خِطَابُهُمْ بِهَا، خِلَافًا لِجُمْهُورِ الْحَنَفِيَّةِ وَأَبِي حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيِّ.

قُلْتُ: وَالْحَاصِلُ مِنَ الْأَقْوَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ، ثَلَاثَةٌ، ثَالِثُهَا: الْفَرْقُ بَيْنَ النَّوَاهِي وَالْأَوَامِرِ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ فِي «الْمُخْتَصَرِ» .

<<  <  ج: ص:  >  >>