للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بَيْعِ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ بِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ يَسْتَقِلُّ بِالْبُطْلَانِ.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: قَوْلُ الْمُسْتَدِلِّ: مَسَّ ذَكَرَهُ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، كَمَا لَوْ مَسَّ وَبَالَ، فَإِنَّ مَسَّ الذَّكَرِ مَعَ الْبَوْلِ عَدِيمُ التَّأْثِيرِ لِاسْتِقْلَالِهِ بِنَقْضِ الْوُضُوءِ إِجْمَاعًا.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَوَّلَ يُسَمَّى عَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الْوَصْفِ، لِأَنَّ الْوَصْفَ طَرْدِيٌّ غَيْرَ مُؤَثِّرٍ، كَقَوْلِهِ: صَلَاةٌ لَا تُقْصَرُ، وَالثَّانِي يُسَمَّى عَدَمَ التَّأْثِيرِ، كَعَدَمِ الرُّؤْيَةِ فِي بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ لِاسْتِغْنَاءِ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي ثُبُوتِهِ عَنْهُ.

وَقَدْ يَكُونُ عَدَمُ التَّأْثِيرِ لِعَدَمِ اطِّرَادِ الْوَصْفِ فِي جَمِيعِ صُوَرِ النِّزَاعِ، وَيُسَمَّى عَدَمَ التَّأْثِيرِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعَ، وَعَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الْوَصْفِ يَرْجِعُ إِلَى سُؤَالِ الْمُطَالَبَةِ بِالْعِلَّةِ، وَعَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الْأَصْلِ يَرْجِعُ إِلَى سُؤَالِ الْمُعَارَضَةِ، لِأَنَّ الْمُعْتَرِضَ يُلْغِي مِنَ الْعِلَّةِ وَصْفًا، ثُمَّ يُعَارِضُ الْمُسْتَدِلَّ بِمَا بَقِيَ. وَالثَّالِثُ يَرْجِعُ إِلَى مَنْعِ الْفَرْضِ فِي الدَّلِيلِ وَتَحْقِيقِهِ فِي عِلْمِ الْجَدَلِ.

قَوْلُهُ: «نَعَمْ إِنْ أَشَارَ - يَعْنِي الْمُسْتَدِلَّ - بِذِكْرِ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ إِلَى خُلُوِّ الْفَرْعِ مِنَ الْمَانِعِ، أَوِ اشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطِ الْحُكْمِ دَفْعًا لِلنَّقْضِ، جَازَ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَذَا الْبَابِ» .

مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْوَصْفَ الْمَذْكُورَ فِي الدَّلِيلِ إِنَّمَا يَكُونُ عَدِيمَ التَّأْثِيرِ إِذَا لَمْ يُفِدْ فَائِدَةً أَصْلًا، أَمَّا إِذَا كَانَ فِيهِ فَائِدَةٌ، دَفَعَ النَّقْضَ بِأَنْ يُشِيرَ إِلَى أَنَّ الْفَرْعَ خَالٍ مِمَّا يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِيهِ، أَوْ إِلَى اشْتِمَالِ الْفَرْعِ عَلَى شَرْطِ الْحُكْمِ، فَلَا يَكُونُ عَدِيمَ التَّأْثِيرِ.

مِثَالُهُ: أَنْ يَقُولَ الْمُسْتَدِلُّ فِي مَسْأَلَةِ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ: صَوْمٌ مَفْرُوضٌ، فَافْتَقَرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>