للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وَقَالَ الْبَرَاءُ: مَا كُلُّ مَا حَدَّثْنَاكُمْ بِهِ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَيْرَ أَنَّا لَا نَكْذِبُ. يَعْنِي بَلْ بَعْضُنَا يَرْوِي بِوَاسِطَةِ بَعْضٍ ; لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ صَحَابِيٍّ، وَهُوَ مَعْلُومُ الْعَدَالَةِ كَمَا سَبَقَ، أَوْ عَنْ مَعْلُومِ الْعَدَالَةِ غَيْرِ صَحَابِيٍّ ; لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَحْوَطُ لِلدِّينِ مِنْ أَنْ يَرْوُوا أَحْكَامَهُ عَمَّنْ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَحِينَئِذٍ لَا مَحْذُورَ فِي مَرَاسِيلِهِمْ ; لِأَنَّ الْوَاسِطَةَ عَدْلٌ بِكُلِّ حَالٍ. هَذِهِ أَدِلَّةُ «الْمُخْتَصَرِ» فِي الْمَسْأَلَةِ:

وَهُنَا دَلِيلَانِ آخَرَانِ:

أَحَدُهُمَا: فِي «الرَّوْضَةِ» ، وَهُوَ أَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى قَبُولِ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَنُظَرَائِهِ مِنْ أَصَاغِرِ الصَّحَابَةِ، مَعَ إِكْثَارِهِمْ، وَإِنَّمَا أَكْثَرُ رِوَايَتِهِمْ عَنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ.

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَرَدَّدُ إِلَى أَبْوَابِ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ، يَأْخُذُ الْعِلْمَ عَنْهُمْ، ثُمَّ هُوَ تَارَةً يُسَمِّيهِمْ، وَتَارَةً يُرْسِلُ الرِّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; فَقَدْ صَارَ مُرْسَلُ الصَّحَابَةِ مَقْبُولًا بِالْإِجْمَاعِ. وَلَا جَرَمَ، كَانَ الْمُخَالِفُ فِيهِ شَاذًّا.

الثَّانِي: مَا صَحَّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ وَجَارٌ لَهُ يَتَنَاوَبَانِ مَجْلِسَ النَّبِيِّ،

<<  <  ج: ص:  >  >>