للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الْمُعَامَلَاتِ، وَذَلِكَ كَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنِ الْبَيْعِ وَقْتَ النِّدَاءِ، وَفِي الْمَسْجِدِ، وَكَبَيْعِ الْمُزَابَنَةِ، وَكَالنَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَالشِّغَارِ، وَنِكَاحِ الْإِمَاءِ لِمَنْ لَا يُبَحْنَ لَهُ ; فَإِنَّهُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، عَلَى خِلَافٍ فِي بَعْضِهِ، «إِلَّا لِدَلِيلٍ» يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ، بَلِ الْإِثْمُ بِفِعْلٍ لِسَبَبٍ أَوْ كَرَاهَتِهِ، وَذَلِكَ كَبَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي، وَتَلَقِّي الرُّكْبَانِ، أَوِ النَّجَشِ، وَنَحْوِهَا، فَإِنَّ النَّهْيَ وَرَدَ عَنْهَا، لَكِنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ الْمَذْكُورَ لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>