للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا كَانَتِ الْإِجَازَةُ أَوْلَى مِنَ الرِّوَايَةِ عَنِ الْخَطِّ، وَالْمُنَاوَلَةُ أَوْلَى مِنَ الْإِجَازَةِ كَانَتِ الْمُنَاوَلَةُ أَوْلَى مِنَ الرِّوَايَةِ عَنِ الْخَطِّ.

التَّاسِعُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ أَعْلَى إِسْنَادًا مِنَ الْآخَرِ، فَيَكُونُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ كُلَّمَا قَلَّتِ الرُّوَاةُ كَانَ أَبْعَدُ عَنِ احْتِمَالِ الْغَلَطِ وَالْكَذِبِ.

الْعَاشِرُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ قَدِ اخْتُلِفَ فِي كَوْنِهِ مَوْقُوفًا عَلَى الرَّاوِي، وَالْآخَرُ مُتَّفَقٌ عَلَى رَفْعِهِ إِلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، فَالْمُتَّفَقُ عَلَى رَفْعِهِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ.

الْحَادِي عَشَرَ: أَنْ تَكُونَ رِوَايَةُ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ بِلَفْظِ النَّبِيِّ وَالْآخَرِ بِمَعْنَاهُ، فَرِوَايَةُ اللَّفْظِ أَوْلَى لِكَوْنِهَا أَضْبَطُ وَأَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ بِقَوْلِ الرَّسُولِ.

الثَّانِي عَشَرَ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ بِسَمَاعٍ مِنْ غَيْرِ حِجَابٍ، وَالْأُخْرَى مَعَ الْحِجَابِ، وَذَلِكَ كَرِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (١) عَنْ عَائِشَةَ مِنْ غَيْرِ حِجَابٍ؛ لِكَوْنِهَا عَمَّةً لَهُ: أَنَّ بَرِيرَةَ عُتِقَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ عَلَى رِوَايَةِ أَسْوَدَ (٢) عَنْهَا أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ حُرًّا لِسَمَاعِهِ عَنْهَا مَعَ الْحِجَابِ؛ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ مِنْ غَيْرِ حِجَابٍ شَارَكَتِ الرِّوَايَةَ مَعَ الْحِجَابِ فِي السَّمَاعِ، وَزَادَتْ تَيَقُّنَ عَيْنِ الْمَسْمُوعِ مِنْهُ.

الثَّالِثَ عَشَرَ: إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَتْ دُونَ الْأُخْرَى، فَالَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا أَوْلَى لِبُعْدِهَا عَنِ الِاضْطِرَابِ.

وَأَمَّا مَا يَعُودُ إِلَى الْمَرْوِيِّ فَتَرْجِيحَاتٌ.

الْأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ رِوَايَةُ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ عَنْ سَمَاعٍ مِنَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى عَنْ كِتَابٍ، فَرِوَايَةُ السَّمَاعِ أَوْلَى لِبُعْدِهَا عَنْ تَطَرُّقِ التَّصْحِيفِ وَالْغَلَطِ.

الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ سَمَاعٍ مِنَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَالْأُخْرَى عَمَّا جَرَى فِي مَجْلِسِهِ أَوْ زَمَانِهِ وَسَكَتَ عَنْهُ، فَرِوَايَةُ السَّمَاعِ أَوْلَى لِكَوْنِهَا أَبْعَدَ عَنْ غَفْلَةِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَذُهُولِهِ، بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ عَمَّا جَرَى فِي مَجْلِسِهِ وَسَكَتَ عَنْهُ، (فَرِوَايَةُ السَّمَاعِ) أَوْلَى مِمَّا جَرَى فِي زَمَانِهِ خَارِجًا عَنْ مَجْلِسِهِ.


(١) هُوَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مَاتَ عَامَ ١٠٦ - أَوْ ١١٢ هـ عَنْ ٧٠.
(٢) الْأَسْوَدُ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ قَيْسٍ النَّخَعِيُّ مَاتَ عَامَ ٧٤ - أَوْ ٧٥ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>