للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطِّفْلِ، وَخَرَجَ نِسْوَةٌ يَقُلْنَ إِنَّهَا قَدْ وَلَدَتْ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَرِيبُ فِي ذَلِكَ، وَيَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ بِهِ قَطْعًا، وَإِنْكَارُ ذَلِكَ مِمَّا يُخْرِجُ الْمُنَاظَرَةَ إِلَى الْمُكَابَرَةِ.

فَإِنْ قِيلَ الْعِلْمُ الْحَاصِلُ بِمَوْتِ وَلَدِ الْمَلِكِ فِي الصُّورَةِ الْمَفْرُوضَةِ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَاصِلًا مِنْ نَفْسِ الْخَبَرِ أَوْ مِنْ نَفْسِ الْقَرَائِنِ، أَوْ مِنَ الْخَبَرِ مَشْرُوطًا بِالْقَرَائِنِ، أَوْ بِالْقَرَائِنِ مَشْرُوطًا بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَوْ مِنَ الْأَمْرَيْنِ مَعًا لَا جَائِزَ أَنْ يَكُونَ مِنْ مُجَرَّدِ الْخَبَرِ لِمَا ذَكَرْتُمُوهُ أَوَّلًا، وَلَا جَائِزَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْخَبَرِ مَشْرُوطًا بِالْقَرَائِنِ، وَلَا مِنَ الْقَرَائِنِ بِشَرْطِ الْخَبَرِ وَلَا مِنَ الْخَبَرِ وَالْقَرَائِنِ مَعًا، لِاسْتِقْلَالِ تِلْكَ الْقَرَائِنِ الْمَذْكُورَةِ بِإِفَادَةِ الْعِلْمِ بِالْمَوْتِ، سَوَاءٌ وُجِدَ الْخَبَرُ أَوْ لَمْ يُوجَدْ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَاصِلًا مِنْ نَفْسِ الْقَرَائِنِ وَلَا أَثَرَ لِلْخَبَرِ.

ثُمَّ مَا ذَكَرْتُمُوهُ مُعَارِضٌ بِمَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنَ الْحُجَجِ الدَّالَّةِ عَلَى امْتِنَاعِ وُقُوعِ الْعِلْمِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ مُجَرَّدًا عَنِ الْقَرَائِنِ فَإِنَّهَا مُتَّجِهَةٌ بِعَيْنِهَا هَاهُنَا.

وَالْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ مَا وُجِدَ مِنَ الْقَرَائِنِ مَوْتَ غَيْرِ وَلَدِ الْمَلِكِ فَجْأَةً، فَإِذَا انْضَمَّ إِلَيْهَا الْخَبَرُ بِمَوْتِ ذَلِكَ الْمَرِيضِ بِعَيْنِهِ، كَانَ اعْتِقَادُ مَوْتِهِ آكَدَ مِنِ اعْتِقَادِ مَوْتِهِ مَعَ الْقَرَائِنِ دُونَ الْخَبَرِ (١) .

وَعَنِ الْمُعَارَضَاتِ أَنَّهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ.

أَمَّا الْحُجَّةُ الْأُولَى، فَلِأَنَّا إِذَا فَرَضْنَا حُصُولَ الْعِلْمِ بِخَبَرِ مَنِ احْتَفَّتْ بِخَبَرِهِ الْقَرَائِنُ، فَيَمْتَنِعُ تَصَوُّرُ اقْتِرَانِ مِثْلِ تِلْكَ الْقَرَائِنِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا بِالْخَبَرِ الْمُنَاقِضِ لَهُ وَإِنْ كَانَ نَفْسُ الْخَبَرِ مُنَاقِضًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْخَبَرُ بِمُجَرَّدِهِ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَانِعٍ مِنْ خَبَرٍ آخَرَ مُنَاقِضٍ لَهُ عَلَى مَا هُوَ مَعْلُومٌ فِي الشَّاهِدِ (٢) .

وَأَمَّا الْحُجَّةُ الثَّانِيَةُ، فَلِأَنَّ مَا نَجِدُهُ مِنَ التَّزَيُّدِ عِنْدَ أَخْبَارِ الْآحَادِ إِنَّمَا يَكُونُ فِيمَا لَمْ يَحْصُلِ الْعِلْمُ فِيهِ بِخَبَرِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي، وَأَمَّا مَتَى كَانَ الْعِلْمُ قَدْ حَصَلَ بِخَبَرِ الْأَوَّلِ


(١) جَوَابُهُ يَشْمَلُ مَا إِذَا كَانَتِ الْقَرَائِنُ مُفِيدَةً لِلظَّنِّ، فَتَأَكَّدَتْ بِضَمِّ الْخَبَرِ إِلَيْهَا وَصَارَ الْمَجْمُوعُ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ أَوْ لِظَنٍّ أَرْجَحَ، وَمَا إِذَا كَانَتْ مُفِيدَةً لِلْعِلْمِ فَتَأَكَّدَتْ بِضَمِّ الْخَبَرِ إِلَيْهَا.
(٢) مَتَّى فُرِضَ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ بِمُجَرَّدِهِ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ امْتَنَعَ وُرُودُ نَقِيضِهِ عَنْ عَدْلٍ آخَرَ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ، كَخَبَرِ الْوَاحِدِ إِذَا احْتَفَّتْ بِهِ الْقَرَائِنُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>