للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويزيد بن عبد الله بن الشخير متفقٌ على توثيقه (١) .

ولكن خَالفَ شدادَ بنَ سعيد بشيرُ بنُ عقبة -وهو ثقةٌ أخرجَ لهُ الشيخان (٢) -،فرواه عن يزيد عن معقل موقوفاً، أخرجه: ابنُ أبي شيبة في المصنف، كتاب النكاح، ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم (٣) قَالَ: حدثنا أبو أسامة حمّاد بنُ أسامة عن بشير بن عقبة، قَالَ: حدثني يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن معقل قَالَ: ((لأنْ يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي، أحبّ إلي من أنْ تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم)) .

ويظهر لي أنّ رواية بشير تعل رواية شداد، ولكن يغني عنه الأحاديث المتقدمة الدالة على المنع، والله أعلم.

وقد قوّى الشيخ الألبانيُّ-رحمه الله- الحَدِيثَ (٤) ولكن لم يذكر رواية بشير بن عقبة، والتي تدل على علة رواية شداد فيبدو أنه لم يقف عليها.

٤- المقدّمةُ الرابعةُ: لم أقفْ إلى الآن عَلَى حَدِيثٍ صحيحٍ صريحٍ في خلوة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وحدَه بامرأةٍ


(١) تهذيب التهذيب (١١/٢٩٨) .
(٢) يكاد يجمع النقاد على توثيقه، فلا حاجة للتوسع في نقل أقوالهم. انظر: تهذيب الكمال (٤/١٧٠) ، تهذيب التهذيب (١/٤٠٨) ، تقريب التهذيب (ص١٢٥)
(٣) ٤/١٥ح ١٧٣١٠) .
(٤) السلسة الصحيحة (٢/٣٩٥رقم٢٢٦) .

<<  <   >  >>