للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأكثر من مجيء عموم أو إطلاق في القرآن ومجيء تخصيصه أو تقييده في السنة.

ولو ثبتت الخلوة صراحة في الحَدِيث لم تضر لأنّ أُمّ حَرَام خالة للنبي - صلى الله عليه وسلم - من الرَّضَاعَ أو أنَّ ذلك من خصائصه كما سيأتي قريباً.

أمَّا الإشكال الثاني وهو فلي أُمّ حَرَام لرأس النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقد تعددت آراء العلماء في ذلك على أقوال:

القولُ الأَّولُ:

أنّ من خصائص النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إباحة النَّظَرِ لِلأَجْنَبِيَّاتِ وَالْخَلْوَةِ بِهِنَّ وَإِرْدَافِهِنّ، ويدخل في ذلك تفلية الرأس وغيره.

وقد أشار إلى هذا اِبْن عَبْد الْبَرِّ فَقَالَ: ((على أنه - صلى الله عليه وسلم - معصوم ليس كغيره ولا يقاس به سواه)) (١) .

وَقَالَ أبو العباس القرطبيُّ: ((يمكن أن يقالَ إنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يستتر منه النساء لأنه كان معصوما بخلاف غيره)) (٢) .

قَالَ ابن حَجَر: ((وَحَكَى اِبْن الْعَرَبِيّ مَا قَالَ اِبْن وَهَب ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ غَيْره بَلْ كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْصُومًا يَمْلِك أَرَبَهُ عَنْ زَوْجَته فَكَيْف عَنْ غَيْرهَا مِمَّا هُوَ الْمُنَزَّهُ عَنْهُ , وَهُوَ الْمُبَرَّأ عَنْ كُلّ فِعْلٍ قَبِيحٍ وَقَوْلٍ رَفَثٍ , فَيَكُون ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصه)) .

وَقَالَ ابن حَجَر أيضاً: ((وَأَحْسَن الأَجْوِبَة دَعْوَى الْخُصُوصِيَّة وَلا يَرُدّهَا كَوْنُهَا لا تَثْبُت إِلا بِدَلِيل; لأَنَّ الدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ وَاضِح , وَاَللَّه أَعْلَم)) (٣) .


(١) الاستذكار (٥/١٢٥)
(٢) المفهم (٣/٧٥٣) .
(٣) فتح الباري (١١/٧٩)

<<  <   >  >>