للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونعلم في اللغة أنه إذا توالتْ استثناءات على مُستثنى منه؛ نأخذ المُسْتثنى الأول من المُسْتثنى منه، والمستثنى الثاني نأخذه من المستثنى الأول، والمستثنى الثالث نأخذه من المستثنى الثاني.

والمثل أن يقول لك من تدينه «لك عشرة جنيهات إلا أربعة» أي: أنه أقرَّ بأن لك ستة جنيهات؛ ولكنك تنظر إليه لعلَّه يتذكر كم سدَّد إليك؟ فيقول: «لك إلا درهماً» وهكذا يكون قد أقرَّ بسبعة دراهم كَدَيْن؛ بعد أنْ كان قد أقرَّ بستة؛ ذلك أنه قال: «لك عشرة جنيهات إلا أربعة» ، ثم أضاف: «إلا درهماً» .

وهكذا يكون قد استثنى من الأربعة الجنيهات التي قال إنه سَدَّدها لك جنيهاً آخر؛ وبذلك يكون ما سدده من دين ثلاث جنيهات، وبقي عنده سبعة جنيهات.

والحق سبحانه هنا يستثني امرأة لوط من الذين استثناهم من

<<  <  ج: ص:  >  >>