للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣١٦- مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِي

يَقُول إِبْرَاهِيم بْن أَحْمد: مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِي مُنكر الحَدِيث، وَكَانَ أَبوهُ ثِقَة، قد روى عَن الصَّحَابَة، وَهُوَ الْقَائِل:

أتيه على جن الْبِلَاد وأنسها ... وَلَو لم أجد خلقا لتهت على نَفسِي

٣١٧- مُحَمَّد بْن عثيم

يَقُول إِبْرَاهِيم بْن أَحْمد:

رَوَى مُعْتَمِرٌ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّهُودِ فِي الرَّضَاعَةِ؟ قَالَ: رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ " قَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: سَمِعْتُ يَحْيَى الْقَطَّانَ، قَالَ: لَا يُكْتَبُ حَدِيثٌ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ رَجُلٍ لَا يُعْرَفُ، فَإِنَّهُ لَا يُبَالِي عَمَّنْ رَوَى

٣١٨- مُحَمَّد بْن عبد الْملك الْأنْصَارِيّ

قَالَ أَبُو حَاتِم: يرْوى عَن ابْن الْمُنْكَدر، وَنَافِع، وَالزهْرِيّ. . . .

وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ الأَوْزَاعِيُّ،

<<  <   >  >>