للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قُلْتُ: النَّوَاحِي الَّتِي لَمْ يَرْحَلْ إِلَيْهَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: هَرَاة وَسِجِسْتَان وَكرْمَان وَجُرْجَان وَالرَّيُّ وَقَزْوين وَاليَمَن وَغَيْر ذَلِكَ وَالبَصْرَة، وَرَحَلَ إِلَى خُرَاسَانَ وَمَا وَرَاء النَّهر وَالعِرَاقِ وَالحِجَازِ وَمِصْر وَالشَّام.

قَالَ أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَنْدَة: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ الجَهْم المُسْتَمْلِي يَقُوْلُ لِجليسٍ لَهُ بِحضرتِي: سَأَلتُ أَبَاهُ حِيْنَ وُلدَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَهَذَا الحَدِيْثُ فِي العَقيقَة صَحِيْح (١) ؟ فَكَأَنَّهُ فَهِمَ المَعْنَى، فَقَالَ: حَتَّى يُولد الآخرُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ جَدِّي فِي المَنَامِ، وَأَشَار إِليَّ بِأَرْبَعٍ.

أَنْبَأَنَا الثِّقَةُ عَنْ مثلِه، عَنْ يَحْيَى بنِ مَنْدَة، قَالَ: سَمِعْتُ عمِّي عبد


(١) أحاديث العقيقة القولية والفعلية التي فيها ذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الانثى، صحت عن عائشة، وأم كرز، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عباس، أما حديث عائشة فأخرجه أحمد ٦ / ٣١ و١٥٨، والترمذي (١٥١٣) ، وابن ماجة (٣١٦٣) ، وصححه الترمذي، وابن حبان (١٠٥٨) ، وحديث أم كرز أخرجه أحمد ٦ / ٣٨١ و٤٢٢، وأبو داود (٢٨٣٥) ، والنسائي ٧ / ١٦٤، ١٦٥، والترمذي (١٥١٦) ، والحميدي (٣٤٥) و (١٤٥١) والطيالسي (١٦٣٤) ، وابن ماجة (٣١٦٢) ، والدارمي ٢ / ٨١، وعبد الرزاق (٧٩٥٤) ، والطحاوي في " مشكل الآثار " ١ / ٤٥٧، وصححه الترمذي، وابن حبان (١٠٥٩) ، والحاكم ٤ / ٢٣٧ وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد (٦٣١٣) و (٦٨٢٢) ، وأبو داود (٢٨٤٢) ، والنسائي ٧ / ١٦٢، وعبد الرزاق (٧٩٦٢) ، والطحاوي ١ / ٤٦١، وسنده حسن، وصححه الحاكم ٤ / ٢٣٨، ووافقه الذهبي، وحديث ابن عباس أخرجه النسائي ٧ / ١٦٥، ١٦٦، وسنده قوي، وأخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " ١ / ٤٥٨ ولفظه " للغلام عقيقتان، وللجارية عقيقة "، وثمت أحاديث فعلية من حديث ابن عباس وأنس وعائشة وعلي أنه صلى الله عليه وسلم عق عن كل واحد من الحسن والحسين بكبش، فحديث ابن عباس عند أبي داود (٢٨٤١) ، وابن الجارود (٩١١) ، والبيهقي ٩ / ٢٩٩ و٣٠٢، والطبراني في الكبير، وسنده صحيح، وحديث أنس عند الطحاوي في " مشكل الآثار " ١ / ٤٥٦، وصححه ابن حبان (١٠٦١) ، وحديث عائشة عند الطحاوي ١ / ٤٦٠، وابن حبان (١٠٥٦) ، والحاكم ٤ / ٢٣٧، وحديث علي عند الترمذي (١٥١٩) ، والحاكم ٤ / ٢٣٧.
وانظر خلاف العلماء فيما يذبح عن المولود الذكر يوم سابعه هل هو شاة أم شاتين في " تحفة المودود " لابن القيم، " وشرح السنة " للبغوي ١١ / ٢٦٤، ٢٦٥، " ومشكل الآثار " للطحاوي ١ / ٤٥٦، ٤٥٨.