للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُوْسُف الأَصْبَهَانِيّ، وَأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ، وَعبدَ الرَّحْمَن بن مُحَمَّدِ بنِ بَالويه، وَأَبَا بَكْرٍ الحِيْرِيّ، وَخَلْقاً كَثِيْراً.

حَدَّثَ عَنْهُ: وَجيهٌ الشَّحَّامِيّ، وَأَبُو نَصْرٍ الغَازِي، وَأَبُو الأَسَعْد بن القُشَيْرِيّ، وَخَلْقٌ سِوَاهُم.

يَقع لَنَا حَدِيْثُه بِإِجَازَة.

وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ: أَبُو بَكْرٍ الخَطِيْبُ فِي (تَارِيْخِهِ) فَقَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ بَالويه، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ القَطَّان، حَدَّثَنَا قَطَن (١) ... ، فَذَكَرَ حَدِيْثاً وَقَعَ لِي عَالِياً فِي مَجْلِس ابْن بَالويه.

قَالَ الخَطِيْبُ (٢) :كَتَبْتُ عَنْهُ.

وَذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ: أَبَاهُ، وَابْنُ مَحْمِش، وَعبدَ الرَّحْمَن بن بَالَوَيْه، وَالسُّلَمِيّ، ثُمَّ عَادَ إِلَيَّ بَعْد سِنِيْنَ، فَحَدَّث عَنِ الحَاكِم، وَلَمْ يَكُنْ حَدَّثَ عَنْهُ فِيمَا تَقدم.

قُلْتُ: هَذَا لاَ يَدلُّ عَلَى شَيْءٍ.

قَالَ: وَلَمْ نَر لَهُ أَصلاً، إِنَّمَا كَانَ يَرْوِي مِنْ فروع.

وَقَالَ أَبُو سَعْدٍ السَّمْعَانِيُّ: كَانَ الخَطِيْبُ مُتَوَقِّفاً فِيْهِ.

وَقَالَ عبدُ الغَافِرِ الفَارِسِيُّ: هُوَ مِنْ أَظرفِ المَشَايِخ الَّذِيْنَ لقينَاهُم، وَأَكْثَرِهم سَمَاعاً.

رَوَى عَنْ نَحْو خَمْسِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ الأَصَمّ، وَأَكْثَر عَنْ أَبِيْهِ،


(١) " تاريخ بغداد " ٣ / ٤٣٥، وتمامه: حدثنا حفص بن عبد الله، قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اليد العليا خير من اليد السفلى قال: واليد العليا المنفقة واليد السفلى السائلة " وهو في " الموطأ " ٢ / ٩٩٨ في الصدقة، ومن طريقه البخاري ٣ / ٢٣٥ في الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومسلم (١٠٣٣) في الزكاة: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى عن نافع، عن ابن عمر.
(٢) " تاريخ بغداد " ٣ / ٤٣٥.