للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إِلَى أَنْ قَالَ: وَكَانَ بَشِعَ الصُّوْرَةِ زرِيَّ اللّباس.

وَقَالَ السَّمْعَانِيّ: هُوَ حَافظ مبرز فِي صنعَةِ الحَدِيْث، سَمِعَ الكَثِيْر، وَنسخ بخطِّه وَإِلَى آخر عُمُرِهِ، وَكَانَ يَنسخ وَقت السَّمَاع.

وَقَالَ ابْنُ نَاصر: فِيْهِ تسَاهُلٌ فِي السَّمَاع، يَتحدَّث وَلاَ يُصْغِي، وَيَقُوْلُ: يكفِيْنِي حُضُوْرُ المَجْلِسِ، وَمَذْهَبُهُ فِي القُرْآنِ مَذْهَبُ سُوءٍ.

مَاتَ: فِي رَبِيْعٍ الآخِرِ، سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ وَخَمْسِ مائَةٍ.

قُلْتُ: مَا ثَبَتَ عَنْهُ مَا قِيْلَ مِنَ التَّشبيه، وَإِن صَحَّ، فَبُعْداً لَهُ وَسُحْقاً.

٣٣٣ - الرَّازِيُّ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ *

الشَّيْخُ، العَالِمُ، المُعَمَّرُ، الثِّقَةُ، مُسْنِدُ الإِسْكَنْدَرِيَّة وَمِصْر، أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ بن أَحْمَدَ الرَّازِيّ، ثُمَّ المِصْرِيّ، الشُّروطِي، المُعَدَّل، المَعْرُوف بِابْنِ الحطَاب الَّذِي يَقُوْلُ فِيْهِ أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ فِيمَا نَقلتُهُ مِنْ خطِّه: لَمْ يَكُ فِي وَقته فِي الدُّنْيَا مَنْ يُدَانِيه فِي عُلُوِّ الإِسْنَادِ.


= داود (٢١٥) ، والدارمي: ١ / ١٩٤ من طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: حدثني أبي بن كعب، أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد، وإسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة (٢٢٥) ، وابن حبان (٢٢٨) و (٢٢٩) ، والدارقطني: ١ / ١٢٦، والبيهقي: ١ / ١٦٥، وانظر التفصيل في " شرح السنة " للبغوي بتحقيقنا: ٢ / ٣ - ٧.
(*) تاريخ الإسلام: ٤: ٢٦٧ / ٢ - ٢٦٨ / ١، دول الإسلام: ٢ / ٤٧، العبر: ٤ / ٦٥، النجوم الزاهرة: ٥ / ٢٤٧، حسن المحاضرة: ١ / ٣٧٥، شذرات الذهب: ٤ / ٧٥.