للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَقْطَعَهُمَا تَمِيْماً وَأَخَاهُ نُعَيْماً (١) .

وَفِي (الصَّحِيْحِ) مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

خَرَجَ سَهْمِيٌّ مَعَ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ، وَعَدِيِّ بنِ بَدَّاءَ، فَمَاتَ بِأَرْضِ كُفْرٍ، فَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ، فَفَقَدُوا جَامّاً مِنْ فِضَّةٍ، فَأَحْلَفَهُمَا رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ وَجَدُوا الجَامَّ بِمَكَّةَ.

فَقِيْلَ: اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ تَمِيْمٍ وَعَدِيٍّ.

فَقَامَ رَجُلاَنِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ، فَحَلَفَا لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَأَنَّ الجَامَّ لِصَاحِبِهِمْ.

وَفِيْهِم نَزَلَتْ آيَةُ: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ} [المَائِدَةُ (٢) : ١١٠] .

قَالَ قَتَادَةُ: {وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتَابِ} [الرَّعْدُ: ٤٥] .

قَالَ: سَلْمَانُ، وَابْنُ سَلاَمٍ، وَتَمِيْمٌ الدَّارِيُّ (٣) .


(١) ابن سعد ١ / ٢٦٧، و٧ / ٤٠٨، و" الاموال ": ٣٤٩، ٣٥٠.
وحبرى ويقال لها: حبرون: قال ياقوت: هي القرية التي فيها قبر سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام بالبيت المقدس.
وقد غلب على اسمها الخليل.
وعينون: من قرى بيت المقدس.
(٢) أخرجه البخاري ٥ / ٣٠٨ في الوصايا: باب قول الله عزوجل: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت) ، والترمذي (٣٠٦٢) ، وأبو داود (٣٦٠٦) ، واستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر خاصة، يروى
ذلك عن أبي موسى الأشعري، وهو قول شريح وإبراهيم النخعي، وبه قال الاوزاعي والامام أحمد.
انظر " شرح المفردات " ص ٣٣٣.
(٣) أخرجه ابن جرير ١٣ / ١٧٧ من طريق محمد بن عبد الأعلى، عن محمد بن ثور، عن قتادة.
وقال ابن كثير ٢ / ٥٢١ بعد أن ذكر قول قتادة وغيره: والصحيح في هذا أن (ومن عنده) اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته ي كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء به، كما قال تعالى: (ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل) .
وقال تعالى: (أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل) وأمثال ذلك مما فيه الاخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة.