للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَعَبْدَ اللهِ، وَزَوَّجَنِي (١) .

وَبِهِ: إِلَى بِشْرٍ: حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بنُ أَبِي إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

إِنَّمَا مَثَلُنَا فِي هَذِهِ الفِتْنَةِ، كَمَثَلِ قَوْمٍ يَسيرُوْنَ عَلَى جَادَّةٍ يَعرفُوْنَهَا، فَبيْنَا هُم كَذَلِكَ، إِذْ غَشِيتْهُم سَحَابَةٌ وَظُلمَةٌ، فَأَخَذَ بَعضُهُم يَمِيْناً وَشِمَالاً، فَأَخْطَأَ الطَّرِيْقَ، وَأَقَمْنَا حَيْثُ أَدْرَكَنَا ذَلِكَ، حَتَّى جَلاَ اللهُ ذَلِكَ عَنَّا، فَأَبْصَرْنَا طرِيقَنَا الأَوَّلَ، فَعَرفْنَاهُ، فَأَخَذْنَا فِيْهِ، إِنَّمَا هَؤُلاَءِ فِتيَانُ قُرَيْشٍ يَقْتتِلُونَ عَلَى هَذَا السُّلْطَانِ وَعَلَى هَذِهِ الدُّنْيَا، مَا أُبالِي أَنْ لاَ يَكُوْنَ لِي مَا يَقتلُ عَلَيْهِ بعضُهُم بعضاً بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ الَجرْدَاوَيْنِ (٢) .

عَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ: عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عنْ مَنْ حَدَّثَهُ، قَالَ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَآهُ أَحَدٌ ظنَّ بِهِ شَيْئاً مِمَّا يَتَّبِعُ آثَارَ النَّبِيِّ (٣) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وَكِيْعٌ: عَنْ أَبِي مَوْدُوْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّهُ كَانَ فِي طرِيقِ مَكَّةَ يَقُوْلُ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ يَثْنِيْهَا، وَيَقُوْلُ: لَعَلَّ خُفّاً يَقعُ عَلَى خُفٍّ، -يَعْنِي: خُفَّ رَاحِلَةِ النَّبِيِّ (٤) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِ (الإِحْكَامِ (٥)) فِي البَابِ الثَّامنِ وَالعِشْرِيْنَ: المُكثِرُوْنَ مِنَ الفُتْيَا مِنَ الصَّحَابَةِ؛ عُمَرُ، وَابْنُه عَبْدُ اللهِ، عَلِيٌّ، عَائِشَةُ، ابْنُ


(١) هو في " حلية الأولياء " ١ / ٣٠٩، وأخرجه بأطول مما هنا ابن سعد في " الطبقات " ٤ / ١٦٧، ١٦٨ من طريق محمد بن يزيد بن خنيس، عن عبد العزيز بن أبي رواد، حدثني نافع أن عبد الله بن عمر أدركه عروة بن الزبير في الطواف: فخطب إليه ابنته ... ورجاله ثقات.
(٢) هو في " الحلية " ١ / ٣٠٩، ٣١٠، وأخرجه ابن سعد ٤ / ١٧١ من طريق قبيصة بن عقبة، عن هارون بن إبراهيم - وهو البربري - ويقال: ابن أبي إبراهيم، بهذا الإسناد.
وسنده صحيح.
(٣) ابن سعد ٤ / ١٤٤، وهو في " حلية الأولياء " ١ / ٣١٠.
(٤) " حلية الاوليا " ١ / ٣١٠
(٥) ٥ / ٩٢.