للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفُوَيِّ، أَخْبَرَكُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَكِّيٍّ، قَالُوا:

أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ، أَنْبَأَنَا مَكِّيُّ بنُ عَلاَّنَ الكَرَجِيُّ، وَأَخْبَرَتْنَا عَائِشَةُ بِنْتُ عِيْسَى سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِيْنَ، أَنْبَأَنَا الإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ بنُ قُدَامَةَ حُضُوْراً فِي سَنَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَسِتِّ مائَةٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو زُرْعَةَ المَقْدِسِيُّ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ السَّاوِيُّ، قَالاَ:

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بنُ يَحْيَى بنِ أَسَدٍ المَرْوَزِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ:

سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ: (إِذَا رَمَيْتَ الجَمْرَةَ يَوْم النَّحْرِ، فَقَدْ حَلَّ لَكَ مَا وَرَاءَ النِّسَاءِ (١)) .

أَخْرَجَاهُ: مِنْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ.

وَبِهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُوْلُ:

وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ، فَسَمَّاهُ القَاسِمَ، فَقُلْنَا: لاَ نُكَنِّيكَ أَبَا القَاسِمِ، وَلاَ نُنْعِمُ لَكَ عَيْناً.

فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: (سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ) .

وَأَخْرَجَاهُ (٢) : عَنْ جَمَاعَةٍ، عَنْ سُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ.

- أَخُوْهُ: عُمَرُ بنُ المُنْكَدِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ القُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ العَابِدُ

مِنْ كِبَارِ الصَّالِحِيْنَ.

وَلَهُ تَرْجَمَةٌ فِي (طَبَقَاتِ ابْنِ سَعْدٍ) ، قَلَّمَا رَوَى.


(١) إسناده صحيح، ورواه ابن حزم في " المحلى " ٧ / ١١٩ عن سفيان بن عيينة، عن محمد ابن المنكدر، عن ابن الزبير..وأخرجه الحاكم ١ / ٤٦١ من طريق يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن الزبير بأطول مما هنا ولفظه " فإذا رمى الجمرة الكبرى، حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت " وقال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرج مالك ١ / ٣٢٨، والبخاري ٣ / ٣١٥ و٣١٧، ومسلم (١١٨٩) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: " كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت " وأخرجه أحمد ٦ / ٢٤٤، من طريق عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة أنها قالت: " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والاحرام حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت " وإسناده صحيح.
واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الاحرام بعد رمي جمرة العقبة، ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت انظر " سنن البيهقي " ٥ / ١٣٥، ١٣٧، و" المحلى " ٧ / ١٣٨، ١٣٩.
وقول المصنف " أخرجاه " يريد في " الصحيحين " ولم أقف عليه فيهما ولا في أحدهما.
(٢) أخرجه البخاري ١٠ / ٤٧٠، في الآداب: باب أحب الأسماء إلى الله عزوجل، ومسلم (٢١٣٣) (٧) في الآداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم.