للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أتُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ (١) ؟) فِي الفِدْيَةِ.

ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ: غَلِطَ مَالِكٌ فِيْهِ، الحُفَّاظُ حَفِظُوهُ عَنْ عَبْدِ الكَرِيْمِ الجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى.

قُلْتُ: قَدْ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ - بِإِثبَاتِ مُجَاهِدٍ -: إِبْرَاهِيْمُ بنُ طَهْمَانَ، وَابْنُ وَهْبٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الفَقِيْهُ، وَسَمَاعُ هَؤُلاَءِ مِنْهُ قَدِيْمٌ.

وَأَخْرَجَهُ: مُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيْمِ مُتَّصِلاً.

قَالَ ابْنُ سَعْدٍ، وَخَلِيْفَةُ: عَبْدُ الكَرِيْمِ الجَزَرِيُّ هُوَ ابْنُ عَمِّ خُصَيْفٍ لَحَّا (٢) .

قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: عَبْدُ الكَرِيْمِ: ثِقَةٌ، كَثِيْرُ الحَدِيْثِ.

وَقَالَ ابْنُ مَعِيْنٍ: ثِقَةٌ.

هَكَذَا رَوَاهُ: النَّسَائِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ صَالِحٍ، عَنْهُ.

قَالَ الكَلاَبَاذِيُّ: حَدِيْثُهُ فِي تَفْسِيْرِ: اقْرَأْ، وَفِي النِّسَاءِ، وَالحَجِّ (٣) .

قَالَ أَبُو عَرُوْبَةَ الحَرَّانِيُّ: هُوَ ثَبتٌ عِنْدَ العَارِفِيْنَ بِالنَّقلِ، وَهُوَ خِضْرِمِيٌّ، نَزَلَ حَرَّانَ.

وَخِضْرِمَةُ: قَرْيَةٌ بِاليَمَامَةِ، يُنسبُوْنَ إِلَيْهَا.

الحُمَيْدِيُّ: عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الكَرِيْمِ بنُ مَالِكٍ، وَكَانَ حَافِظاً،


(١) أخرجه البخاري ٤ / ١٠ و١١ و١٢ في الحج: باب قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية) وباب قوله تعالى: (أو صدقة) ، وباب الاطعام في الفدية نصف صاع.
وباب النسك شاة.
وفي المغازي: باب غزوة الحديبى، وفي التفسير: باب فمن كان منكم مريضا، وفي المرضى: باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع، وفي
الطب: باب الحلق من الأذى، وفي الايمان والنذور، باب كفارات الايمان.
ومسلم (١٢٠١) في الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم، والموطأ ١ / ٤٧١ في الحج: باب فدية من حلق قبل أن ينحر وأبو داود (١٨٥٦) و (١٨٥٧) و (١٨٥٨) و (١٨٥٩) و (١٨٦٠) و (١٨٦١) والترمذي رقم (٩٥٣) والنسائي ٥ / ١٩٤، ١٩٥ وأخرجه أيضا ابن ماجه رقم (٣٠٧٩) .
(٢) يقال: هو ابن عمي لحا، إذا كان لازقا في النسب.
(٣) أي في صحيح البخاري انظر الحديث رقم (٤٥٩٥) و (٤٩٥٨) و (٣٩٥٤) .
سير ٦ / ٦