واختلف العلماء في طواف القارن والمتمتع على ثلاثة مذاهب: أحدها: أن على كل منهما طوافين وسعيين. روي ذلك عن علي وابن مسعود، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وأهل الكوفة والاوزاعي، وإحدى الروايتين عن أحمد. الثاني: أن عليهما كليهما طوافا واحدا وسعيا واحدا. نص عليه الامام أحمد في رواية ابنه عبد الله، وهو ظاهر حديث جابر. الثالث: أن على المتمتع طوافين وسعيين، وعلى القارن سعي واحد، وهذا هو المعروف عن عطاء، وطاووس، والحسن، وهو مذهب مالك، والشافعي، وظاهر مذهب أحمد. وفي " الموطأ " ١ / ٤١٠، والبخاري ٣ / ٣٩٥، ومسلم (١٢١٢) من حديث عائشة قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين كانوا أهلوا بالحج، أو جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافا واحدا. وفي الباب عند البخاري ٣ / ٣٤٥ تعليقا ووصله الاسماعيلي في " مستخرجه " كما في " البيهقي " ٥ / ٢٣ بسند صحيح عن ابن عباس..وفيه أنه سئل عن متعة الحج، فقال: أهل المهاجرون والانصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأهللنا، فلما قدمنا مكة، =