للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَوْضِعِكَ، فَكُنْتُ آمُرُ بِعَرْكِ أُذُنَيْهِ أَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَنْتَ تَقُوْلُ: عَطَاءٌ، وَطَاوُوْسٌ، وَمَنْصُوْرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، وَالحَسَنِ، وَهَلْ لأَحَدٍ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حُجَّةً (١) ؟!

وَبِهِ: إِلَى أَبِي إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ الفَقِيْهُ إِملاَءً، سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ مُحَمَّدِ بنِ فَرَاشَةَ الفَقِيْهَ بِمَرْوَ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ مَنْصُوْرٍ الشِّيْرَازِيَّ، سَمِعْتُ الحَسَنَ بنَ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيَّ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ المُغِيْرَةِ، سَمِعْتُ يُوْنُسَ بنَ عَبْدِ الأَعْلَى، سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدٍ إِمْلاَءً، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ السَّاوِيُّ (٢) بِمَرْوَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ المَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الفَضْلِ صَالِحُ بنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِيُّ، سَمِعْتُ البُوَيْطِيَّ، سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ: إِذَا رَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أصْحَابِ الحَدِيْثِ، فَكَأَنِّيْ رَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ (٣) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

زَادَ البُوَيْطِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: جَزَاهُمُ اللهُ خَيْراً، فَهُم حَفِظُوا لَنَا الأَصْلَ، فَلَهُمْ عَلَينَا فَضْلٌ.


(١) " مناقب " البيهقي ١ / ٢١٤، ٢١٥، و" آداب الشافعي " ١ / ١٧٧، ١٧٨، و" معجم الأدباء " ١٧ / ٢٩٥، و" مناقب " الرازي: ١٠٠.
وقوله صلى الله عليه وسلم: " وهل ترك لنا عقيل من دار؟ " قاله في حجته، أو يوم الفتح، حيث قيل له: أتنزل في دارك بمكة؟ وأراد الشافعي رحمه الله أن الدور لو كانت مباحة للناس لكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: أي موضع أدركنا في دار من كان نزلنا، فإن ذلك مباح لنا، بل أشار إلى دورهم التي كانت لآبائهم باعها عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه قبل أن يسلم، فلم يطالب بشيء منها، ولم يؤاخذ، وقال: لم يترك لنا عقيل مسكنا.
والحديث أخرجه من حديث أسامة بن زيد البخاري ٣ / ٣٦٠، ٣٦١ في الحج: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وفي الجهاد: باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم، وفي المغازي: باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، ومسلم (١٣٥١) في الحج: باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها، وأبو داود (٢٩١٠) في الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافر، والبيهقي في " سننه " ٦ / ٣٤.
(٢) نسبة إلى ساوة: مدينة بين الري وهمدان.
(٣) تقدم الخبر في الصفحة (٥٩، ٦٠) ت (١) .