وذكرها الذهبي في " الميزان " في ترجمة ابن عبد الحكم ٣ / ٦١٢، فقال: هذا منكر من القول، بل القياس التحريم، وقد صح الحديث فيه، وقال الشافعي: " إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط ". قال ابن الصباغ في " الشامل " عقيب هذه الحكاية: قال الربيع: والله لقد كذب على الشافعي، فإن الشافعي ذكر تحريم هذا في ستة كتب من كتبه. قلت: والأحاديث في النهي عن إتيان الرجل زوجته في دبرها صحيحة ثابتة، مخرجة في " زاد المعاد " ٤ / ٢٥٧، ٢٦١، " وشرح السنة " ٩ / ١٠٤ بتحقيقنا. ومما يقوي قول الربيع في أن ما أثر عن الشافعي من رواية ابن عبد الحكم كذب، أن الشافعي رحمه الله أورد حديث خزيمة بن ثابت في " الأم " ٥ / ١٧٣، ١٧٤ من طريق عمه، عن ابن السائب، عن ابن الحلاج، عن خزيمة بن ثابت ... وفيه: " فإن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن " وصححه ثم قال: فلست أرخص فيه، بل أنهى عنه. فهذا نص صريح واضح في كون الشافعي رحمه الله يحرم على الرجل أن يأتي زوجته في دبرها. وانظر " السنن الكبرى " ٧ / ١٩٦، ١٩٩، و" مناقب الشافعي " ٢ / ١٠، ١٣. واستدل أيضا في " الام " ٥ / ٩٤ في تحريم إتيان النساء في أدبارهن بالآية وبحديث خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: والاتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الاتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة. (١) والوصية الثابتة عنه رحمه الله، أوردها البيهقي في " مناقبه " ٢ / ٢٨٨، ٢٨٩، وهي في " الام " ٤ / ٤٨، ٥١.