للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جَمْع هَذَا الكِتَاب، يَعْنِي (الْمُسْتَخْرج عَلَى كِتَابِ مُسْلِم (١)) ، وَسمِعته تندَّم عَلَى تَصْنِيفه (الْمُخْتَصر الصَّحِيْح المُتَّفَق عَلَيْهِ) ، وَيَقُوْلُ: من حقِّنَا أَنْ نَجْهَدَ فِي زيَادِة الصَّحِيْح - إِلَى أَنْ قَالَ الحَاكِمُ -:

وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مِنْ أَنحَى النَّاس، مَا أُخذ عَلَيْهِ لَحْن قَطُّ، وَلَهُ كَلاَم حَسَن فِي العِلَل وَالرِّجَال (٢) .

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ صَالِح بن هَانِئ، يَقُوْلُ: كَانَ ابْنُ خُزَيْمَة يقدِّم أَبَا عَبْدِ اللهِ بنِ يَعْقُوْبَ عَلَى كَافَّة أَقْرَانه، وَيعتمد قَوْلَه فِيمَا يَرُدُّ عَلَيْهِ، وَإِذَا شكَّ فِي شَيْءٍ عَرَضَه عَلَيْهِ (٣) .

قَالَ الحَاكِمُ: حَضَرْنَا مَجْلِس الصِّبْغِي، وَحضَرَ أَبُو عَلِيٍّ الحَافِظ، وَابْنُ الأَخْرَم، فَأَملَى الصِّبْغِي عَنْ إِبْرَاهِيْمَ الهِسِنْجَانِي، عَنْ أَبِي الطَّاهِر، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُوْنُس، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعاً (منَ أَدركَ مِنَ الصَّلاَة رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا (٤)) .

فَقَالَ ابْنُ الأَخْرَم: يَا أَبَا عليّ، مَنْ قَالَ فِيْهِ: (فقد أَدركهَا كُلَّهَا) ؟

قَالَ: هَذَا لاَ نَحْفَظُه إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عُبَيْد اللهِ بن عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: بَلَى فِي حَدِيْث حَرْمَلَة، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ، يُوْنُس، (فقد أَدركهَا كُلَّهَا) (٥) .

فَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ: حدَّثنَاهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ حَرْمَلَة، وَلَمْ يقل: كُلّهَا.


(١) " تذكرة الحفاظ ": ٣ / ٨٦٥.
(٢) المصدر السابق.
(٣) المصدر السابق.
(٤) وأخرجه مالك ١ / ١٠ في وقوت الصلاة، ومن طريقه البخاري ٢ / ٤٦ في المواقيت: باب من أدرك من الصلاة ركعة، ومسلم (٦٠٧) في المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
(٥) لفظ حرملة عند مسلم (٦٠٧) (١٦٢) " من أدرك ركعة من الصلاة مع الامام، فقد =