للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٣٧) وباقيه لواجده

باب زكاة الأثمان وهي نوعان: ذهب وفضة، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالًا فيجب فيها نصف مثقال

(٣٩) فإن

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مسألة ٣٧: (وباقيه لواجده) إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها، لأن قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «في الركاز الخمس» دلالة على أن باقيه لواجده، وإنما اشترط ذلك لأنه إذا وجده في أرض غير موات أو أرض يعلم مالكها آدميًا معصومًا أو كانت منتقلة إليه ففيه روايتان: إحداهما: [أنه يملكه] أيضًا لأنه لا يملكه بملك الأرض؛ لأنه ليس من أجزائها إنما هو مودع فيها، فجرى مجرى الصيد والكلأ يملكه من ظفر به كالمباحات كلها.

١ -

مسألة ٣٨: وإذا ادعاه مالك الأرض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله. والرواية الأخرى: هو لمالك الأرض أو لمن انتقلت عنه إن اعترف به، فإن لم يعترف به فهو لأول مالك لأنه في ملكه فكان له كحيطانه.

[[باب زكاة الأثمان]]

(وهي نوعان: ذهب وفضة، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالًا فيجب فيها نصف مثقال) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب ولا أقل من مائتي درهم صدقة» رواه أبو عبيد. والواجب ربع العشر لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «في الرقة ربع العشر» رواه البخاري وأبو داود، وروى علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «ليس عليك في ذهبك شيء حتى يبلغ عشرين مثقالًا، فإذا بلغ عشرين مثقالًا ففيها نصف مثقال» [رواه أبو داود] . والرقة الدراهم المضروبة وهي دراهم الإسلام التي وزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل بغير خلاف.

مسألة ٣٩: (فإن كان فيها غش فلا زكاة فيها، حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابًا)

<<  <   >  >>