للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى

(٤٣) وإن كان متعذرًا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه

(٤٤) وحكم الصداق حكم الدين ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه

باب زكاة العروض ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولًا ثم يقومها فإذا بلغت أقل نصابا من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها

(٤٦) وإن كان عنده ذهب أو فضة

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مسألة ٤٣: (وإن كان متعذرًا كالدين على مفلس أو على جاحد لا بينة به، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده، فلا زكاة فيه) لأن ملكه فيه غير تام لأنه غير مقدور عليه.

مسألة ٤٤: (وحكم الصداق حكم الدين) كذلك (ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه) كذلك.

[[باب زكاة العروض]]

(ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولًا ثم يقومها فإذا بلغت أقل نصابا من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها) لما روى سمرة بن جندب قال: «إن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» رواه أبو داود، وقال: إسناده مقارب، ولأنه مال تام فتعلقت به الزكاة كالسائمة، وإنما اعتبر أقل نصابا من الذهب أو الفضة لأن التقويم لحظ الفقراء فيعتبر ما لهم الحظ فيه.

١ -

مسألة ٤٥: وتؤخذ الزكاة من قيمتها لا من أعيانها، لأن نصابها معتبر بالقيمة لا بالعين، وما اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة فيه كسائر الأموال، وقدر زكاته ربع العشر لأنها تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة الأثمان.

مسألة ٤٦: (وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل

<<  <   >  >>