للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يوم العيد قبل الصلاة

(٥٥) ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد (٥٦) ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين

(٥٧) ويجوز أن يعطي واحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد

باب إخراج الزكاة (٥٨) لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها

(٥٩) فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة

(٦٠) وإن تلف قبله سقطت

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

ولأن المقصود إغناؤهم عن الطلب في يوم العيد لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» رواه أبو سعيد، وفي إخراجها قبل الصلاة إغناؤهم في اليوم كله.

مسألة ٥٥: (ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد) ، فإن فعل أثم لتأخيره الحق الواجب عن وقته، وعليه القضاء لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين.

مسألة ٥٦: (ويجوز تقديمها عليه بيومين) وثلاثة لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين، ولأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغنى بها فيه، وإن عجلها لأكثر لم يجز لأن الظاهر أنه ينفقها ولا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد.

مسألة ٥٧: (ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة) كما يجوز دفع زكاة مالهم إليه، (ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد) ، كما يجوز تفرقة زكاة ماله عليهم.

[[باب إخراج الزكاة]]

مسألة ٥٨: (لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع إمكانه) لأنها عبادة مؤقتة بوقت فلا يجوز تأخيرها عنه كالصلاة، ولأن الأمر بها مطلق، والأمر المطلق يدل على الفور، وقد اقترن به ما يدل عليه، فإنه لو جاز له التأخير لأخر بمقتضى طبعه ثقة منه بأنه لا يأثم حتى يموت فتسقط عنه عند من يسقطها أو يتلف ماله فيعجز عن الأداء فيتضرر الفقراء بذلك، ولأنها وجبت لدفع حاجة الفقراء وحاجتهم ناجزة فيكون الوجوب ناجزًا.

مسألة ٥٩: (فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة) لأنها وجبت في ذمته فلا تسقط بتلف المال كدين الآدمي.

مسألة ٦٠: (وإن تلف قبله) يعني قبل الوجوب (سقطت) ، لأن المال تلف قبل أن تجب عليه فلم يكن في ذمته شيء أشبه ما لو لم يملك نصابًا.

<<  <   >  >>