للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب العقيقة (١٤٥) وهي سنة، عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة، تذبح يوم سابعه، ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا، فإن فات يوم سابعه ففي أربعة عشر، فإن فات ففي أحد وعشرين

(١٤٦) وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظمًا وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

[باب العقيقة]

مسألة ١٤٥: هي الذبيحة عن المولود، (وهي سُنّة) لما روى سمرة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه» رواه أبو داود (عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة) لما روت أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: «عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة» رواه أبو داود. وقالت عائشة: السنة شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة تطبخ جدولًا ولا يكسر عظمها ويأكل ويطعم ويتصدق (وذلك في اليوم السابع، ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقًا) [لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «عق عن الحسن والحسين - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بكبش كبش وأنه تصدق بوزن شعرهما ورقًا» . رواه سعيد] (فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي أحد وعشرين) لما روى بريدة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قال في العقيقة: "تذبح لسبع، ولأربع عشرة، ولإحدى وعشرين» أخرجه الحسين بن يحيى بن عباس القطان.

مسألة ١٤٦: (وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظمًا) لحديث عائشة تفاؤلًا بسلامة أعضائه (وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك) قياسًا عليها.

<<  <   >  >>