للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٩) ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة

فصل ونهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الملامسة وعن المنابذة

(١٠) وعن بيع الحصاة

(١١) وعن بيع الرجل على بيع أخيه

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مسألة ٩: (ولا يجوز بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه) لجهالته، (فإن تساوت أجزاؤه كقفيز من صبرة معينة صح) لأنه يصير معلومًا.

[[فصل في حكم بيع الملامسة والمنابذة]]

فصل: (ونهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الملامسة والمنابذة) في المتفق عليه لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في فساد هذين البيعين، وقد روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه: «نهى عن الملامسة والمنابذة» متفق عليه. والملامسة أن يبيعه شيئًا ولا يشاهده على أنه متى لمسه وقع البيع، والمنابذة أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فقد اشتريته، وفي البخاري أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، وعلة المنع من ذلك كون المبيع مجهولًا لا يعلم.

مسألة ١٠: (ونهى عن بيع الحصاة) فروى مسلم عن أبي هريرة «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع الحصاة» [رواه مسلم] . واختلف في تفسيره فقيل: هو أن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، وقيل: هو أن يقول بعتك من هذه الضيعة مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا، وقيل: هو أن يبيعه شيئًا فإذا رمى بالحصاة فقد وجب البيع. والعلة في فساد ذلك ما فيه من الغرر والجهالة، ولا نعلم في فساده خلافًا.

مسألة ١١: (ونهى عن بيع الرجل على بيع أخيه) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» [رواه البخاري] ومعناه أن الرجلين إذا تبايعا فجاء آخر إلى المشتري فقال: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون الثمن الذي اشتريت به، أو قال: أبيعك خيرًا منها

<<  <   >  >>