للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العمات على خمسة وتصح من خمسة عشر

(٣٣) وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا

(٣٤) والجهات ثلاث: البنوة، والأمومة، والأبوة

باب أصول المسائل وهي سبعة: فالنصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع وحده أو مع النصف من أربعة، والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية، فهذه الأربعة لا عول فيها، وإذا كان مع

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مسألة ٣٣: (وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا) مثاله: بنت بنت وابن أخت وثلاث خالات مفترقات، فبنت البنت بمنزلة البنت لها النصف وابن الأخت بمنزلة أمه له النصف، والثلاث خالات أخوات الأم لهن نصف السدس بينهن على خمسة وتصح من خمسة وثلاثين. وإن كان معهم عمة أخذت الباقي وأسقطت ابن الأخت لأنها بمنزلة الأب وهو يسقط الإخوة. ومن نزل العمة عما جعل لها الباقي لابن الأخت لأنها مع البنت عصبة وهي أقرب من العم، ومن نزلها جدًا صحت من تسعين، للخالات السدس على خمسة، والثلث بين الأخت والعمة على ثلاثة، فتضرب ثلاثة في خمسة عشر ثم في ستة تكن تسعين. ومن نزلها جدة لم يعطها شيئًا لأن الخالات بمنزلة الأم وهي تسقط الجدة.

مسألة ٣٤: (والجهات ثلاث: البنوة، والأمومة، والأبوة) ، وذكرها أبو الخطاب خمسة زاد العمومة والأخوة. أما العمومة فلا تصلح جهة لأنا لو قلنا إنها جهة أفضى إلى تقديم بنت العمة، وإن بعدت، على بنت العم، وقد روي عن الإمام أحمد خلافه، ويفضي إلى إسقاط بنت العم من الأبوين ببنت العم من الأم، وهذا بعيد، فإن العم فرع للأب وبه قرب إلى الميت فهو كالجد وكالجدة مع الأم، وأما الأخوة فلو قلنا: إنها جهة لأفضى إلى إسقاط بنت الأخ ببنت العمة وبنت العم، وإن بعدت فلا تكون جهة. والله أعلم. ذكر ذلك شيخنا في المذاكرة.

[[باب أصول المسائل]]

(وهي سبعة: فالنصف وحده من اثنين، والثلث والثلثان، من ثلاثة، والربع وحده أو مع النصف من أربعة، والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية، فهذه الأربعة لا عول فيها، وإذا

<<  <   >  >>