للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب موانع الميراث وهي ثلاثة: أحدها: اختلاف الدين، فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يتوارث أهل ملتين شتى»

(٣٩) والمرتد لا يرث أحدا وإن مات فماله فيء الثاني: الرق، فلا يرث

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

[باب موانع الميراث]

(وهي ثلاثة: أحدها: اختلاف الدين، فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى، لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» متفق عليه من حديث أسامة بن زيد) .

مسألة ٣٩: (والمرتد لا يرث أحدًا) لأنه ليس بمسلم فيرث المسلمين ولا يثبت له حكم الدين الذي ينتقل إليه فيرث أهله، ولا يرثه أحد لذلك (فإذا مات فماله فيء) في بيت مال المسلمين وهو قول ابن عباس، وعن الإمام أحمد ما يدل على أنه لورثته من المسلمين، روي ذلك عن أبي بكر الصديق - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وعلي وابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، ولأن ردته بمنزلة موته فيرثونه حين ارتد وينتقل إليهم بردته كما ينتقل ميراث الميت بموته، وعنه لأهل دينه الذي اختاره لأنه صار إلى دينهم فيرثونه كما يرثون من كان أصليًا في دينهم، والصحيح الأول لما سبق من الحديث، ولأنه كافر فلا يرثه المسلم كالكافر الأصلي، أو مال مرتد فلا يورث كالذي اكتسبه في حال ردته، ولا يصح جعله لأهل دينه لأنه لا يرثهم فلا يرثونه كغيرهم من أهل الأديان.

(الثاني: الرق، فلا يرث العبد أحدًا ولا له مال يورث) وقد أجمعوا على أنه لا يورث فإنه لا مال له يورث عنه، ومن قال: يملك بالتمليك فملكه غير مستقر يزول إلى سيده إذا زال ملكه عن الرقبة بدليل قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه

<<  <   >  >>