للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب المكاتب الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته، وإذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها، لقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا الآية، (٨٢) ويجعل المال عليه أنجما

(٨٣) فمتى أداها

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

لأن حق الورثة تعلق بماله إلا ما استثناه من الثلث بتصرفه فيه، ولأنه بموته يزول ملكه إلى ورثته فلا يبقى له شيء يقضي منه للشريك.

[باب المكاتب] ١

الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته، وإذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها، لقوله سبحانه: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣] .

مسألة ٨٢: (ويجعل المال عليهم منجمًا) نجمين فصاعدًا؛ لأن عليًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: الكتابة على نجمين، والإيتاء من الثاني، وقال ابن أبي موسى: يجوز فيه نجم واحد لأنه عقد شرط فيه التأجيل فجاز على نجم واحد كالسلم، ولأن القصد بالتأجيل إمكان التسليم عنده ويحصل ذلك في النجم الواحد، والأحوط نجمان فصاعدًا لقول علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، ولأنه أسهل على المكاتب. ويجب أن تكون النجوم معلومة، ويعلم في كل نجم قدر المؤدى، وأن يكون العوض معلومًا بالصفة لأنه عوض في الذمة فوجب فيه العلم بذلك كالسلم.

مسألة ٨٣: (فمتى أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه عتق) لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» رواه أبو داود، ومفهومه أنه إذا أدى جميع ما عليه أنه لا يبقى عبدًا وأنه يصير حرًا بالأداء. وقال أصحابنا: إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته وعجز عن الربع عتق لأنه حق له فلا تتوقف حريته على أدائه كأرش جناية لسيده عليه، وإن أبرأه سيده عتق لأنه لم يبق عليه شيء.

<<  <   >  >>