للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٢٧) وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا، فإن كان ساكنا بها فأقام بعدما أمكنه الخروج منها حنث

(٢٨) وإن قام لنقل قماشه

أو كان (٣٠) ليلا فأقام حتى يصبح أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث

باب كفارة اليمين وكفارتها: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ} [المائدة: ٨٩] .

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

أحمد) ؛ ولأنه يؤتدم به عادة أشبه ما يصطبغ به، ولا عبرة برفعه مفردا؛ لأنهما يجتمعان في المضغ والبلع الذي هو حقيقة الأكل، فإن أكل ملحا فقد توقف الإمام أحمد عنه، وقال القاضي: إن أكله مع الخبز حنث.

مسألة ٢٧: (وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا، فإن كان ساكنا بها فأقام بعدما أمكنه الخروج منها حنث) ؛ لأن استدامة السكنى كابتدائها في وقوع اسم السكنى عليها، ألا تراه يقول: سكنت هذه الدار شهرا كما يقول لبست هذا الثوب شهرا.

مسألة ٢٨: (وإن أقام لنقل رحله وقماشه لم يحنث) ؛ لأن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال فيحتاج إلى أن ينقل ذلك معه حتى يكون منتقلا، وعن زفر أنه يحنث وإن انتقل في الحال؛ لأنه لا بد أن يكون ساكنا عقيب يمينه ولو لحظة فيحنث بها، وليس بصحيح، فإن ما لا يمكن الاحتراز منه لا تقع اليمين عليه، ولا يراد باليمين، ولأنه ترك والتارك لا يسمى ساكنا. مسألة ٢٩: (وإن أقام لنقل قماشه وأهله لم يحنث) ، وقال الشافعي: يحنث، ولنا أن الانتقال إنما يكون بالأهل والمال، فلا يمكنه التحرز من هذه الإقامة فلا تقع اليمين عليها.

مسألة ٣٠: (وإن كان ليلا فأقام حتى يصبح أو خاف على نفسه أو ماله فأقام في طلب النقلة ينتظر زاول المانع منها لم يحنث) ، وإن مكث أياما وليالي؛ لأن إقامته لدفع الضرر وانتظار الإمكان لا للسكنى.

[[باب كفارة اليمين]]

وكفارتها {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: ٨٩]

<<  <   >  >>