للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٦٧) إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أرش المقدر، مثل أن يشجه دون الموضحة فلا يجب أكثر من أرشها، أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها

باب كفارة القتل ومن قتل مؤمناً أو ذمياً بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، سواء كان مكلفاً أو غير مكلف، حراً أو عبداً

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

أنه نقص عشر قيمته فيجب أن يرد من الثمن عشره أي قدر كان، وتقديره عبدا ليمكن تقويمه، ويجعل العبد أصلا للحكم فيما لا توقيت فيه، والحر أصلا للعبد فيما فيه توقيت.

مسألة ٦٧: (إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أرش المقدر، مثل أن يشجه دون الموضحة فلا يجب أكثر من أرشها، أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها) ، وذلك مثل أن يشجه سمحاقا في وجهه فينقص عشر قيمته فتقتضي الحكومة أن يجب فيه عشر من الإبل ودية الموضحة خمس، فهاهنا يعلم غلط المقوم؛ لأن الجراحة لو كانت موضحة لم تزد على خمس من الإبل مع زيادتها على السمحاق قليلا فلأنه لا يجب في بعضها زيادة على خمس أولى، وكذلك لو جرح أنملة فبلغ أرشها بالحكومة خمسا من الإبل فإنه يرد إلى دية الأنملة المجروحة وينقص عنها شيئا، ذكره القاضي وفي التي قبلها، وقال: من المحال أن يجب في الجناية على العضو أكثر من ديته، فما زاد علمنا غلط المقوم، وإن كانت الجناية في محل لا مقدر فيه وجب فيه ما أخرجته الحكومة بالغا ما بلغ.

[[باب كفارة القتل]]

(ومن قتل مؤمنا) غير متعمد (أو ذميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله سبحانه، سواء كان مكلفا أو غير مكلف، حرا أو عبدا) ، والأصل في كفارة القتل قوله سبحانه: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] ، وأجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة للآية، وتجب في قتل الصغير والكبير لعموم الآية، وتجب بقتل العبد كما تجب بقتل الحر لعموم الآية، وتجب بقتل الذمي والمستأمن، وهو قول أكثرهم لقوله سبحانه: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢]

<<  <   >  >>