للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[من حقوق الجار في دين الله]

فأما الأول، وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره.

أ - فإن كان على غير الوجه المعتاد: مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف، فيحترق ما يليه، فإنه متعد بذلك، وعليه الضمان.

ب - وإن كان على الوجه المعتاد، ففيه للعلماء قولان مشهوران: أحدهما: لا يمنع من ذلك، وهو قول الشافعى وأبى حنيفة وغيرهما.

والثانى: المنع، وهو قول أحمد، ووافقه مالك في بعض الصور.

فمن صور ذلك: ١ - أن يفتح كوة في بنائه العالى مشرفة على جاره.

<<  <   >  >>