للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أعم من الباطل لأن كل باطل فاسد ولا يعكس.

وفي النهاية: البياعات أنواع أربعة:

المساومة: وهي التي لا يلتفت إلى الثمن الأول.

والوضيعة: وهي التي بنقصان من الثمن السابق.

والتولية: وهي التي بالثمن الأول وإنما سمي هذا النوع من البياعات تولية لأن البائع كأنه يجعل المشتري واليا لما اشتراه بما اشتراه.

والمرابحة: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح.

والدليل على جوازها أن كل واحد من الثمن والمبيع معلوم ويجوز العقد عليه.

فالبيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابذة بيع كان في الجاهلية، صورته كان الرجلان يتساومان المبيع فإذا ألقى المشتري عليه حصاة أو لمسه أو نبذه البائع إليه لزم البيع. ففسدت لورود النهي عنها لما فيه من معنى التعليق كأنه قال: إن ألقيت عليه حجرا فهو لك كذا في مجمع البحرين.

والمُزَابنة: بيع التمر في رؤوس النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا١.

والخَرص: الحزر وهو التقدير.

النَّجش: هو أن تستام السلعة بأزيد من ثمنها وأنت لا تريد شراءها ليراك الآخر فيقع فيه، وروي بالسكون كذا في المغرب.

الإقالة في اللغة: رفع وإسقاط وفي الشرع: عبارة عن رفع العقد, وقيل: إنه مشتق من القول وهمزته للسلب أي: أزال القول السابق كما في قسط وأقسط أي أزال الجور، وهي غلط لأنهم قالوا: قلته البيع وأقلته. وقال الجوهري رحمه الله: وأقلته البيع إقالة وهو فسخه وربما قالوا قلته وهو لغة قليلة، فدل قلته البيع على أن العين ياء.

والوجه الثاني وهو أن تكون الإقالة من القول على البطلان، لأن في الصحاح أورد إقالة البيع في القاف مع الياء لا في ذكر القاف مع الواو كذا في النهاية.


١ الزبن في اللغة: هو الدفع، وزبنت الناقة حالبها: دفعته برجلها، وقيل للمشتري: زبون لأنه يدفع غيره عن أخذ المبيع، وسميت بعض الملائكة زبانية لدفعهم أهل النار إليها. والمزابنة من البياعات التي حرمها الإسلام لما فيها من غبن وجهالة، وقد منعها الجمهور وأجازها أبو حنيفة.

<<  <   >  >>