للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الرهن]

وهو في اللغة: جعل الشيء محبوساً، أي شيء كان بأي سبب كان.

وفي الشريعة: حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين.

يقال: رهن الرجل الشيء ورهنته، وأرهنته ضيعتي فارتهنها مني، أي: أخذها رهنا والرهن: المرهون تسمية للمفعول بالمصدر، والجمع: رهون ورهان.

والتركيب دال على الثبات والدوام.

ثم المناسبة بين الكتابين: أن الصيد لا يملك إلا بالأخذ، فكذا الرهن لا يملك إلا بالقبض.

<<  <   >  >>