للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال النووي: وهوالمختار الأقوى.

قلت: واختاره ابن حزم (٢/٩٤) ونقله في المسألة الأولى (انتهاء المدة) عن إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن أبي ليلى وداود وقال: هذا هوالقول الذي لا يجوز غيره.

قال ص (٩٥) : ولومسح قبل انقضاء أحد الأمدين بدقيقة كان له أن يصلي به ما لم يحدث.

وقال عن المسألة الثانية (٢/١٠٥) إنه قول طائفة من السلف. وهوأيضاً اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألتين.

القول الثاني: يلزمه غسل القدمين فقط، وبه قال عطاء وعلقمة والأسود، وحكي عن النخعي، وهومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي ثور والمزني ورواية عن أحمد.

القول الثالث: يلزمه الوضوء، وبه قال مكحول

<<  <   >  >>