للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين قولاً عاماً يدخل فيه جميع أنواع الخفاف.

وفي الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (١٣) أن الخف المخرق يجوز المسح عليه مادام اسم الخف باقياً والمشي فيه ممكناً، وهوقديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء.

وفي المحلى (٢/١٠٠) جواز المسح على المخرق ولوظهر أكثر القدمين مادام يتعلق بالرجلين منهما شيء، ونقل عن سفيان الثوري أنه قال: امسح مادام يسمى خفاً.

وفي المجموع (٢/٤٨٢) إذا تخرقت الظهارة فإن كانت البطانة صفيقة جاز المسح وإلا فلا، لأنه كالمكشوف قال: وحكى الروياني والرافعي وجهاً غريباً ضعيفاً أنه يجوز وإن كانت البطانة رقيقة.

وفي ص (٤٨٤) حكى ابن المنذر إباحة المسح

<<  <   >  >>